قرينة على أن النسخ، وأن هذا متأخر عن حديث ابن عباس في قدوم وفد عبد القيس، كذلك حديث جابر واضح في النسخ.
السائل: ... ؟
الشيخ: هذا محتمل، يعني ما بدؤوه بالسلام، فسأل عنهم حيث أنهم كانوا يجهلون مثل هذه المسائل، هذا محتمل، وفيه احتمال أنهم قد سلّموا ولم يذكر في الحديث لمعرفته ونحو ذلك.
السائل: ... ؟
الشيخ: يعني غير الأربعة، .. الانتباذ، لأنه إذا وضع النبيذ وزاد على الثلاث يتخمر، وجاءت الروايات في مسلم تفيد جواز الانتباذ في كل وعاء ولو كان يقرب إسكاره إلا إذا تجاوز ثلاثًا فإنه يُمنع من ذلك سدًا للذرائع خشية أن يتخمر، وأما الانتباذ في غير هذه الأمور الأربعة، فإنها جاءت مطلقة، فإنه لا يشرع فيها الإسكار ويُحمل هذا على ما جاء في مسلم ما لم يتجاوز ثلاثًا جمعًا بين الأحاديث وبين الروايات.
السائل: ... ؟
الشيخ: نعم، إذا تجاوز ثلاثًا، أما إذا لم يتجاوز ثلاثًا فالصحيح جوازه، ولذلك ذهب بعض العلماء في الاعتذار عن أهل الكوفة في استعمال النبيذ أنه يضعونه ثلاثًا ثم بعد ذلك يشربونه، فقيل: إنهم يتأولون هذا الحديث، قبل أن