فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 459

هذه المادة أعطت لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح في سائر المناصب التي يترشح لها دون اشتراط الإسلام أو العدالة أو الذكورة.

المادة (72) :

(تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب،) .

ويتضح من هذه المادة أن الأحكام تصدر إذعانا للشعب وخضوعا له لا لله تبارك وتعالى وذلك تكريسا لمبدأ"الحكم للشعب".

المادة (75) :

(يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية) .

لم تشترط هذه المادة في الرئيس الإسلام والعدالة والذكورة.

المادة: (66)

(ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون) .

وهذه المادة تقضي بتعطيل كل العقوبات الشرعية إلا أن ينص عليها القانون!

المادة: (175)

(تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.)

وهذه المادة تعطي للمحكمة الدستورية الحق في تحديد دستورية المواد القانونية دون التقيد بضابط شرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت