فهرس الكتاب
قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُل أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» [1] .
وفي رواية لمسلم: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» [2] .
وأن من لاعن والديه أو سابهما فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن علي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ» [3] .
و عن علي - رضي الله عنه - أيضًا قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ... وَلَعَنَ الله مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ» [4] .
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من أكبر الكبائر فعَنْ أَبِي بكرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» [5] .
(1) صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: لا يسب الرجل والديه، برقم: (5973) .
(2) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الكبائر وأكبرها، برقم: (90) .
(3) جزء من حديث رواه مسلم، كتاب: الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله، برقم: (1978) .
(4) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد (1/ 108) .
(5) صحيح البخاري، كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور، برقم: (2654) ، ورواه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، برقم: (87) .