فهرس الكتاب
الشرعية والكونية واعتدال ميزان القوى ولا يلزم التكافؤ.
-س 43: هل يقع الطلاق فيما لا يملك؟ الحالة الأولى: كأن يقول إن تزوجت من أي أمرأة فهي طالق مني، الحالة الثانية: إن تزوجت من فلانة (ويسميها) فهي طالق من، أرجوا التفصيل في الحالتين بارك الله فيك.
الجواب: الطلاق البدعي منكر وإثم والأصل أنه لا يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرده ويأخذ بالسنة لخديث ابن عباس في مسلم في الطلاق الثلاث.
ومن ذلك إيقاع الطلاق في غير وجود عصمة وهو النكاح الشرعي فإن هذا من البدع المنكرة ومن التصرف فيما لم يملكه العبد بعد، وللخروج من ذلك يكفر كفارة ويمين، ولا يلتفت إلى ما قال.
-س 44: ما هو الارجح لأهل الشام في تصريف زكاة الفطر؟ هل يجوز إخراجه نقدًا؟ أفيدونا وبارك الله فيكم شيخنا.
الجواب: لا يجوز إخراجها نقدا.
-س 45: امرأة اذا وقعت بيد الجيش النصيري هل يجوز لها ان تنفذ بحزامها وتقتل من حولها من جيش ولو كان في بطنها حمل؟؟
الجواب: إن كان فيه نكاية ظاهرة فلتفعل.
-س 46: هل يجوز فتح حزام الناسف خشية ان يفتن الرجل بدينه لو اسر عند النصيرية وهل هناك حالات لذلك!
الجواب: لا يجوز ... نعم لأن الأصل التحريم إذ هو انتحار إذا كان تخلصا من الحياة لبلاء نزل أو نحو ذلك.
-س 47: شيخنا الفاضل يوجد بعض الإخوة من يلعن عناصر الدولة ويشبيههم بالخنازير والكلاب وبعض الألفاظ البذيئة الآخري .. أرجو منكم الرد على هذه المسألة والتوضيح بدقة وجزاكم الله خيرا
الجواب: أفراد الدولة ليسوا على وتيرة واحدة وكثير منهم مخدوع مغرر به وما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا ينبغي للصديق أن يكون لعَّانا.