الصفحة 45 من 47

-س 161: ما هي كفارة قول علي عهد الإسلام ألا أفعل هذا الشيء وفعله فماذا عليه؟

الجواب: عليه كفارة يمين.

-س 162: ما الحكم فيمن أخر العقيقة لشهر او شهرين او أكثر؟

الجواب: دلت السنة على أن الغلام مرتهن بعقيقته تُعَق عنه يوم سابعه، فالأصل أن يُبادَر إلى فك رهن المولود ذكرا كان أو أنثى من المسلمين، فإن لم يجد أو تعذر لسبب معتبر فإنه متى ما زال العذر فلابد أن يُبادَر بها وإن تطاول الزمن، ولا دليل على تفضيل الرابع عشر أو الحادي والعشرين لمن لم يستطعه يوم السابع.

-س 163: شيخنا مامعنى الراية العمية؟. مع التوضيح أن أمكن؟.

الجواب: الراية العمية هي ما كشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية"أي لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما للأهواء والسلطان والعشيرة والقبيلة أو للمغنم وحظ الحياة الفانية، والديمقراطيات والدولة المدنية والعلمانية.

وهي مأخوذة من العمى والعماية، ولهذا يدخل فيها الراية المختلطة، التي لا يتميز فيها حال القتال ورايته، وهذا الأصل أنه في الطلب لا في الدفع، إذ في الدفع لا تشترط فيه الراية، إلا إن رفعت راية عمية جاهلية في قتال الدفع فلا يجوز القتال تحتها مطلقا.

-س 164: حدثنا يزيد بن هـارون، قال: أخبرنا حريز بن عثمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن أبي هـند البجلي، قال: كنا عند معاوية وهـو على سريره وقد غمض عينيه، فتذاكرنا الهجرة، والقائل منا يقول: قد انقطعت، والقائل منا يقول: لم تنقطع، فاستنبه معاوية، فقال: ما كنتم فيه؟ فأخبرناه، وكان قليل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"? تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و? تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"

حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، يرده إلى مالك بن يخامر، عن ابن السعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"? تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل"فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إن الهجرة خصلتان: إحداهـما أن تهجر السيئات، وا?خرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. و? تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، و? تزال التوبة مقبولة حتى تطلع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت