فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 299
غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله
ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق
حجم الخط:
غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله
ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق