فهرس الكتاب
الصفحة 212 من 299
ما صيد بالسلاح الجارح و الجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه
و ما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية
وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم و نحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على
حجم الخط: