فهرس الكتاب
الصفحة 156 من 299
الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت الباب الخامس باب اللعان
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو كانت قد وضعت
حجم الخط: