فهرس الكتاب
الصفحة 168 من 299
الكتاب العاشر - كتاب البيع الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب
حجم الخط: