فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 299

عليه و من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه و من أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو و من حق المسلم على المسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت