فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 299

ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت