فهرس الكتاب
الصفحة 50 من 299
ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن و إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به
وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه و إمامة النساء وسط
حجم الخط: