الصفحة 3 من 17

وفي الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت"في النهي عن بيع السلع حتى يحوذها التجار إلى رحالهم"وهما حديثان عاماني وإن كان فيهما مقال, لكن يشهد لهما القياس.

وقال الحنابلة: وهو قول عند المالكية في ما بيع جزافا"لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما عداه واستدلوا بما يلي:"

-حديث البخاري (2133) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منِ ابتاع طعامًا فلا يبعْه حتى يقبضَه.

-وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح (8155) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعُه حتى يقبضَه) .

-وفي صحيح مسلم (1528) عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتالَه) . وفي روايةِ أبي بكرٍ مَن ابتاعَ. .

وفي صحيح البخاري (2131) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رأيتُ الذينَ يشتَرونَ الطعامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنْ يبِيعوهُ حتى يُؤْوُوهُ إلى رحالِهمْ) .

ووجه الاستدلال أن النهي خاص بالطعام لمفهوم الأحاديث السابقة واستدل المالكية للجواز فيما بيع جزافا بأنه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد

-وقيل يجوز في غير المقدرات قبل قبضها, وفي ما عداها لا يجوز وهو رواية عند الحنابلة.

صور التقابض في المعاملات المصرفية في المناطق المحررة وأحكامها:

1)الشيك:

تعريفه: هو صك يحرر وفق شكل معين يتضمن أمرا صادرا من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الإطلاع (6)

فهو صك أو وثيقة بمال يتضمن أمرا مكتوبا يطلب بواسطته الساحب (محرر الشيك) من المسحوب عليه (المصرف) أن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغا معينا من النقود لشخص معين أو لإذنه أو لحامله. (7)

وهذا الشكل موجود في"المناطق المحررة"بحيث أن الساحب يكون واضعا مبلغا عند صراف يسمى المسحوب عليه فيكتب الساحب وثيقة بمقدار مالي تساوي رصيده أو أقل منه ويعطيها لشخص ثالث يسمى المستفيد فيذهب إلى المسحوب عليه ويصرف هذا الشيك بالقيمة المالية المكتوبة فيه وفق توقيع معتمد بين الساحب والمسحوب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت