الصفحة 5 من 17

واعترض بأن الاستدلال بهذا الأثر خارج عن محل البحث.

لأن عبد الله بن الزبير إنما كان يأخذ الدراهم من بعض الناس قرضا في ذمته ثم يرد ذلك القرض له عن طريق أخيه مصعب وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالسفتجة ومن المعلوم انه إذا انحصر الإقراض والوفاء في السفتجة بين المقرض والمقترض أو نائب أحدهما فإنها تكون من قبيل الاقتراض في الذمة؛ تبين أن لا علاقة لذلك بمسألة القبض التي هي محل البحث (23)

2 -دليل أصحاب القول الثاني قالو: أن الشيك وإن كان قد أحيط بضمانات وضوابط تدعم الثقة به إلا أنها ليست كافية للحكم باعتبار تسلمه بمعنى القبض لمحتواه.

وذلك لما يأتي:

أ - احتمال كون الشيك لا رصيد له وقت الصرف , بأن يكون الساحب بتصفية رصيده مثلا ,أو يكون الرصيد غير كاف بقيمة الشيك, فلا يتم القبض في وقته.

ب - احتمال تجميد رصيد الساحب, أو إفلاسه.

ت - احتمال تعليق صرف الشيك على إخطار للمصرف من صاحب الرصيد.

ث - أن قابض الشيك قد يتأخر عن تقديمه وقد يزيد السعر أو ينقص في الصرف فيتضرر أحدهما, وهذه الاحتمالات تؤثر على اعتبار قبض الشيك قبض لمحتواه (24) .

ونوقش ذلك بأن هذه الاحتمالات على فرض التسليم بها فإنها إنما ترد على الشيك غير المصدق فحسب.

وأما القول: بأن الصرف قد يعلق على إخطارين من صاحب الرصيد؛ أو يتأخر المستفيد عن تقديم الشيك حتى يتغير سعر الصرف فهذا خارج عن محل النزاع ,لأن البحث هنا في الشيك المطلق غير المعلق وفاؤه بشرط وصول إخطار من الساحب ولم يكن هناك شروط طارئة. (25)

3 -دليل أصحاب القول الثالث: هو الجمع بين وجهة القول الأول ووجهة القول الثاني؛

فحملوا ما ذكره أصحاب القول الأول من توجيه على الشيك المصدق وهذا موجود عندنا في"المناطق المحررة"بحيث يكون للساحب رصيد عند المسحوب عليه فيكتب شيك للمستفيد بالمقدار الذي لا يتجاوز رصيده وأما إن كتبه بغير رصيد أو بأكثر من رصيده عند المسحوب عليه فهو الشيك غير المصدق ويحال بالشكوى القضائية صاحب الشيك غير المصدق إلى قضاء المعاملات المالية للبت في مسألته تحت دعوى طلب مبلغ إن كانت النية سليمة كأن يكون الساحب لا يعلم أن رصيده عند المسحوب عليه قد انتهى وأما إن كان يعلم أن رصيده قد انتهى وأراد النصب والاحتيال على المستفيد فتقدم القضية إلى الغرفة الجزائية بدعوى النصب والاحتيال.

وقد حمل أصحاب القول الثالث: أصحاب القول الثاني من إيرادات واحتمالات على الشيك غير المصدق (26) .

ودليل أصحاب القول الثالث:"هو الراجح والله أعلم". فالشيك المصدق هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه بخلاف الشيك غير المصدق. (27)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت