الصفحة 67 من 89

نصارى أسلموا والضياع بأيدي النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم [1] .

ولا يصح الوقف على مكروه ولا على معصية ولايصح وقف الستر على غير الكعبة، ويصح وقف عبد على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده، قال في الرعاية: ولتعليق سترها الحرير وكنس الحائط ونحوه، وأبطل ابن عقيل وقف الستور لغير الكعبة وصححه ابن الزغواني وقال: يصرف لمصلحة ذكره ابن الصَّيرفي [2] . ولا يصح الوقف على تنوير قبر ولا تبخيره ولا على من يخدمه أو يزوره قاله في الرعاية [3] .

ولا يصح الوقف على نفس الواقف عند الأكثر , وعن الإمام أحمد رضي الله عنه يصح في القول الثاني. قال المنقح اختاره / 38 جماعة وعليه العمل وهو أظهر [4] . فإن وقفه على نفسه فعلى القول الأول يصرف في الحال لمن بعده.

(1) انظر: المغني 8/ 235.

(2) انظر: الإنصاف 16/ 381، الإقناع 3/ 66.

(3) انظر: الإقناع 3/ 66.

(4) انظر: الاختيارات / 170، التنقيح المشبع /186 , منتهى الإرادات 3/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت