الصفحة 68 من 89

وإن وقف واستثنى الغلة له أو لغيره مدة حياته أو حياة من استثنى له أو مدة معينة صح فإن مات المستثنى له قبل انقضاء المدة استوفاها وارثه [1] .

الثالث: أن يكون على معين يملك ملكًا مستقرًا فلا يصح على مجهول [2] .

الرابع: أن يكون ناجزًا فلا يصح معلقًا إلا أن شرطه بعد موته فيصح لكن يعتبر من ثلثه [3] .

وإن شرط شرطًا فاسدًا كخيار فيه وبيعه أو متى شاء أبطله لم يصح الوقف؛ لأنه أتى بما ينافي مقتضاه [4] .

الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد [5]

(1) انظر: الإنصاف 16/ 386 - 390، الإقناع 3/ 66 , 67، منتهى الإرادات

(2) انظر: المقنع مع الشرح الكبير 16/ 393، الإقناع 3/ 68، منتهى الإرادات 3/ 339.

(3) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 16/ 397.

(4) انظر: المغني 8/ 192، الشرح الكبير 16/ 391، الإقناع 3/ 68،69، منتهى الإرادات 3/ 341،342.

(5) انظر: الإقناع 4/ 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت