وإن وقف واستثنى الغلة له أو لغيره مدة حياته أو حياة من استثنى له أو مدة معينة صح فإن مات المستثنى له قبل انقضاء المدة استوفاها وارثه [1] .
الثالث: أن يكون على معين يملك ملكًا مستقرًا فلا يصح على مجهول [2] .
الرابع: أن يكون ناجزًا فلا يصح معلقًا إلا أن شرطه بعد موته فيصح لكن يعتبر من ثلثه [3] .
وإن شرط شرطًا فاسدًا كخيار فيه وبيعه أو متى شاء أبطله لم يصح الوقف؛ لأنه أتى بما ينافي مقتضاه [4] .
الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد [5]
(1) انظر: الإنصاف 16/ 386 - 390، الإقناع 3/ 66 , 67، منتهى الإرادات
(2) انظر: المقنع مع الشرح الكبير 16/ 393، الإقناع 3/ 68، منتهى الإرادات 3/ 339.
(3) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 16/ 397.
(4) انظر: المغني 8/ 192، الشرح الكبير 16/ 391، الإقناع 3/ 68،69، منتهى الإرادات 3/ 341،342.
(5) انظر: الإقناع 4/ 69.