فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 433

• نهى العلماء عمَّا فيه عبادة لغير الله، وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين؛ مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح، أو يسجد لقبر، أو يدعوه، أو يرغب إليه، وقالوا: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأن النبي قال قبل أن يموت بخمس ليال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك) [1] .

• من حمل شيئًا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه

• رفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: (لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده) ، فما يفعل بعض جهّال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله! بأصوات عالية؛ من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئًا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة؛ بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان

• كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره؛ لا لقراءة ختمة، ولا إيقاد شمع، وإطعام وإسقاء، ولا إنشاد قصائد، ولا نحو ذلك؛ بل هذا من البدع؛ بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد؛ من الصلاة، والقراءة، والذكر، والدعاء، والاعتكاف، وتعليم القرآن

(1) رواه مسلم (531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت