ثامنًا: مسائل الحج والعمرة
من كتاب مختارات من فتاوى السعدي
• من عليه حجة الإسلام لا يصح أن يصرفها عن غيرها، ولا أن يحج عن غيره، فإن فعل ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الإسلام؛ لأن أول نسك - بعد وجوبه على المكلف - غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التي هي فريضة العمر، فمهما نوى العبد فيها من النيات المنافية لهذا القصد بطلت تلك النيات المعارضة، وبقي الأصل سالمًا