-الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة، مرة في العمر.
-يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
-يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
-الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح [1] .
-من اجتمع عليه حج الفريضة، وقضاء صيام واجب كالكفارة، وقضاء رمضان أو نحوهما، قدم الحج.
-لا يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [2] رواه الخمسة، وهم: أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) [3] رواه مسلم في صحيحه.
-النية تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظًا عند الإحرام فهو أفضل.
(1) رواه البخاري (1519) ، ومسلم (83) .
(2) رواه الترمذي (2621) ، وابن ماجه (1079) ، والنسائي (463) ، وإسناده صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب، وصحح الشيخ سنده أعلاه.
(3) رواه مسلم (82) .