-من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من الترِكة، أوصى بذلك أو لم يوص
-العمى ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو نفلًا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.
-ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها ذلك.
-لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر.
-من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.
-الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه، أو يحاذونه جوًا أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا.
-جدة ليست ميقاتًا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة، ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذِ ميقاتًا قبلها أحرم منها.
-قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيًا بالنبي