صلى الله عليه وآله وسلم.
-من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم، أما إن سافر إلى غير بلده؛ كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها، ثم رجع محرمًا بالحج؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعًا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع.
-من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة، يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ويكون بذلك في حكم المتمتع.
-من نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة، ولا حرج عليه.
-لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها.
-لا بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.
-لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.
-من كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه، ولا