حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) [1] .
-ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا؛ لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ) [البقرة:286] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: قد فعلت) [2] ، ولحديث صاحب الجبة.
-من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها -إن كانت مطاوعة- ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة.
-من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته -إن كانت مطاوعة- شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.
-الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ.
-المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب عند الرجال الأجانب، ويديها بغير القفازين.
(1) رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) .
(2) رواه مسلم (125) .