فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 433

-على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورًا؛ لقوله سبحانه: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ) [البقرة:196] الآية. فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

-السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه. والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائمًا فقد خالف السنة.

-من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفًا.

-كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.

-لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.

-يصح إهلال الحائض والنفساء بالحج، وهكذا بالعمرة، لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة.

-يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف، وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت