من القرآن) [1] ضعيف.
-يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة طبيب مختص.
-يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام؛ للآية الكريمة، وللأحاديث الواردة، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقيَّة المسجد.
-متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره، وليس لأقل النفاس حد، أما أكثره فأربعون يومًا، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة.
-الإحصار يكون بالعدو وغيره، كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبًا.
-من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديًا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء؛ لا هدي ولا غيره، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر ثم حل.
-يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم.
-تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي، أما إن كان محرمًا بالعمرة فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف، فيدعها
(1) رواه الترمذي (131) ، وقال الدارقطني: فيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف. سنن الدارقطني (1/ 299) ، وضعفه الألباني في الإرواء (192) .