فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 433

وسلم به.

-الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة.

-الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده.

-الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد.

-الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم.

-الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.

-الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.

-الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح.

-الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبًا، مع شهادته له أنه يبعث ملبيًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.

-الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.

-الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه.

-الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به

-الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت