فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 433

• يستدل بهذه بالآية الكريمة: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) )على أن المتمتع كالقارن والمفرد؛ لا يحل من عمرته إذا كان سائقًا للهدي حتى يبلغ الهدي محله، فقيل: إنه إذا حل من عمرته بأن فرغ من الطواف والسعي بادر بالدخول في الحج بالنية، وقيل: إنه بسوقه للهدي صار قارنًا، وأن الهدي الذي استصحبه حيث إنه كان للنسكين كليهما مزج بين النسكين وصار صاحبه قارنًا، وهذا هو القول الصواب، وإنما منع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل محله؛ لما في سوق الهدي وما يتبعه من كشف الرأس، وترك أخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو روح النسك وعين صلاح العبد وكماله، وليس عليه في ذلك ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه، أو قروح أو قمل أو نحو ذلك؛ فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية تخيير: يخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهذه تسمى فدية الأذى، وألحق بذلك إذا قلم أظفاره، أو لبس الذكر المخيط، أو غطى رأسه، أو تطيب المحرم من ذكر وأنثى؛ فكل هذا فديته فدية تخيير بين الصيام أو الإطعام أو النسك

• المراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة، وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبًا، وهي التي تقع فيها أفعال الحج: أركانه وواجباته ومكملاته، (فمن فرض فيهن الحج) أي: عقده وأحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره فرضًا ولو كان قبل ذلك نفلًا

• في قوله تعالى: (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) )، وفي قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت