والتعلم والتعليم له حال، وهو قطع النظر إلى الأدلة والتراجيح بقطع النظر عن الأمور الأخر، والكلام في الفتوى كما يراعي فيه الترجيح فيراعى أيضًا فيه حالة الوقت، وعمل الناس، ومراعاة المصالح وسد المفاسد [1] .
• القول بسقوط الرمي عن العاجز قياسًا على سقوط طواف الوداع عن الحائض والمبيت على السقاة والرعاة قول ضعيف، ولم يقل به أحد
• الظاهر من قول الأصحاب: (ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه) في عموم المناسك، وقد ذكروا أن العاجز عن الطواف والسعي يحمل، ولم يصرحوا بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار، فلعله هو المراد، وبه يحصل الجمع بين كلامهم [2] .
(1) قال الشيخ: فلو أن صاحب الرسالة ـ يعني الشيخ ابن محمود رحمه الله ـ لم يفت ولم ينشر فتواه التي رجحها واعتقدها لكن أولى فيما يظهر لي، فالشيخ رحمه الله لم يجزم بهذا القول، فمن نسب له القول بجواز الرمي قبل الزوال بهذا الكلام فقد أخطأ على الشيخ ما لم يقله. تنبيه: من 127 حتى 130 كله عن رسالة ابن محمود.
(2) للشيخ كلام حول ذات المسألة في الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية (ص:190) .