فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 433

• إذا دخل المحرم المسجد الحرام فذكر فريضة أو فائته، أو أقيمت الصلاة المكتوبة، قدمهما على الطواف؛ لأن ذلك فرض والطواف تحية

• إن خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر، أو أحضرت جنازة، قدمها على الطواف؛ لأنها سنة يخاف فوتها، والطواف لا يفوت

• يستحب للمحرم استلام الحجر، ويحاذيه بجميع بدنه، والمرأة كالرجل، ولا يستحب لها مزاحمة الرجال

• الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، أو طواف العمرة، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها فسقطت

• الطهارة من الحدث والنجاسة، والستارة -يريد ستر العورة- شرائط لصحة الطواف

• إذا شك في الطهارة وهو في الطواف، لم يصح طوافه ذلك؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها

• إن شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها

• إن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه رجع إليه إذا كان عدلًا.

• إن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة.

• إذا فرغ المتمتع ثم علم [1] أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين لا بعينه، بنى الأمر على الأشد: وهو أنه كان محدثًا في طواف العمرة، فلم يصح ولم يحل منها، فيلزمه دم للحلق، ويكون قد أدخل الحج على

(1) أي: تيقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت