فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-لا يجوز إخراج قيمة الهدي، وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر.
-من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.
-من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه؛ سواء كان عالمًا أو جاهلًا.
-الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقات.
-من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه.
-لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا.
-ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) [1] متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.
-زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليست واجبة، وليس لها تعلق بالحج.
-حديث: (أن من صلى فيه -يعني المسجد النبوي- أربعين صلاة،
(1) رواه البخاري (1755) ، ومسلم (1328) .