فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 433

* الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا؛ فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج أو العمرة.

* الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل،

* من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ وأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا؛ لبقائه على إحرامه.

* إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبًا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه

* من أخر طواف الإفاضة إلى قرب خروجه من مكة، وطاف طواف الإفاضة وخرج مكتفيا به عن طواف الوداع فلا شيء عليه،

* إذا عجز المسلم عن السعي ماشيًا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز له ركوب العربة، وجاز له التوكيل في الرمي

*لايجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر،

أي: بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت