فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 433

وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكرًا لله على نعمه

* لا يجزئ دفع الثمن في الهدي بدلا من ذبحه.

* المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثًا، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس

* الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم

* يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله: (وسبعة إذا رجعتم) ، متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يومًا من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.

* حاضري المسجد الحرام الراجح أنهم أهل الحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت