فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 433

* يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم،

* من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلًا- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب،

* أحرم النبي من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة،

*أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجًا أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتًا بدلًا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم،

* ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛

* المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريبًا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أو مما يحاذيها جوًا إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحرًا إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة

* فيجب على من مر بأحد المواقيت مريدًا الحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبرًا للنسك

* كدي ليست من الحل، بل من الحرم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت