فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
* طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به،
* الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا؛ فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج أو العمرة.
* الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل،
* من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ وأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا؛ لبقائه على إحرامه.
* إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبًا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه
* من أخر طواف الإفاضة إلى قرب خروجه من مكة، وطاف طواف الإفاضة وخرج مكتفيا به عن طواف الوداع فلا شيء عليه،
* إذا عجز المسلم عن السعي ماشيًا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز له ركوب العربة، وجاز له التوكيل في الرمي
* لايجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر،
أي: بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف،
*السنة أن يكون السعي متصلًا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرًا ثم سعى أجزأه
* أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد،
* المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر