فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 433

أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ما ذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع

* المراد بالأيام المعدودات هي: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر،

* لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرًا عرفًا شرع أن يعيد الطواف

* يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء

* ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولًا، وهكذا المريض؛؛

* لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام

* إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعًا، وإن طاف طوافًا ثانيًا للوداع فذلك خير وأفضل

*العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب

* الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم من الحل كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما

112= يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارنًا بين الحج والعمرة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت