فهرس الكتاب

‹
الصفحة 433 من 433

*من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه

* لايجوز التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه

* بعض الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون، لا لقضاء حوائجهم، ولا إلى الصلاة، وينكب الناس عليهم لدعائهم وهذا العمل بدعة، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا يجوز، إلا لعذر شرعي، وليس ما ذكر بعذر، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة.

* الصعود إلى غار حراء المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سنن الإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛

* لا يلزم الحجاج - رجالًا أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقًا، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛

* زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرًا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت