فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهكذا قوله: (إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة) [1] ، وقوله: (إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة) [2] ، ونحو ذلك
• لا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت؛ لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض، إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء
• إذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم؛ فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: (( قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ) [الكافرون:1] و (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ) [الإخلاص:1] ، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر، ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز
• الحج فيه ثلاثة أطوفة:
(1) رواه أبو داود (562) ، والترمذي (386) .
(2) رواه البخاري (659) ، ومسلم (649) ، ولفظ البخاري: (لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه) .