81 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر و عبد الله بن نمير قالا ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة
و في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر:
إن كان كما قال و إلا رجعت إليه
قال الحليمي ـ رحمه الله تعالى ـ:
إذا قال ذلك مسلم لمسلم فهذا على وجهين
إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك
و إن أراد أنه كافر في الباطن و لكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر و إن لم يرد شيئا لم يكفر أن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله
قال: البيهقي ـ رحمه الله:
قد روينا عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال: في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله صلى الله عليه و سلم بالكتابة إلى مكة:
دعني أضرب عنق هذا المنافق
فسماه عمر منافقا و لم يكن منافقا فقد صدقه النبي صلى الله عليه و سلم فيما أخبر عن نفسه و لم يصر به عمر كافرا لأنه أكفره بالتأويل و كان ما ذهب إليه عمر محتمل