في البيع والشراء والعقود , وقد يكون مشتركا مثل القصاص في الجنايات وحد القذف إلخ [1]
المدلول العام للعبادة يشمل جميع الإعمال النافعة التي يقوم بها الإنسان لمعاشه ومعاده لصالح نفسه , وصالح غيره , ويدخل في ذلك كل عمل مباح , أو مطلوب من جهة الشارع ,كالسعي للرزق, وطلب العلم ,والعدل بين الناس والصدق في القول , والإخلاص في العمل , وأداء الحقوق , والقيام بالواجبات والنصيحة للمسلمين , وغص البصر , وكف الأذي , إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر. ولذلك عرفوا العبادات في مدلولها العام هذا ,بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة [2]
الأصل في العبادات التسليم وعدم إدراك الحكمة:
وأبواب العبادات بالمعنى الأول الخاص ,القاعدة الغالبة في مسائلها التسليم وعدم إدراك الحكمة من مشروعيتها على كيفية خاصة دون غيرها. فأن احكامها مبناها التحكم المحض وعدم التعليل , ولا يجري القياس في الغالب ,ولذلك يقول العلماء في كثير من مسائلها: هذا أمر تعبدي أمرنا الله به ولم نعقل له معنى, ولا يسع المسلم إزاء ذلك إلا الإمتثال والتسليم , ولعل الحكمة من غخفاء وجه المصلحة فيها الابتلاء والاختيار , ولتميز من يمتثل الامر الصادر إليه من ربه دون سؤال: لماذا كان
(1) انظر الحكم الشرعي بين القل والنقل 333
(2) العبودية ص 3