الصفحة 3 من 56

12 -فإن لم يجد المريض مالا يستنيب به، فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به، لم يجب عليه، فالمريض أولى. 21

13 -متى أحج المريض عن نفسه، ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتي بما أمر به فخرج من العهدة. 21

14 -فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج (1) لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته. 21

15 -وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال. 21

16 -من يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب. فإن فعل، لم يجزئه، وإن لم يبرأ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة ولا تجزئه إن فعل. 22

17 -لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا. 22

18 -إن كان عاجزا عن حج النفل عجزًا مرجو الزوال، كالمريض مرضا يرجى برؤه، والمحبوس، جاز له أن يستنيب فيه. 23

19 -إذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه، ففاضل النفقة في ماله. وإن تعجل عجلة يمكنه تركها، فكذلك. وإن. أقام بمكة أكثر من مدة القصر، بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من مال نفسه؛ لأنه غير مأذون له فيه. فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك، فله النفقة؛ لأنه مأذون له فيه، وله نفقة الرجوع. 26

20 -إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارا، فإن اتخذها دارا، ولو ساعة، لم يكن له نفقة رجوعه؛ لأنه صار بنية الإقامة مكيا، فسقطت نفقته، فلم تعد. 26

21 -إن مرض النائب في الطريق، فعاد، فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد له منه، حصل بغير تفريطه، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر. وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت