ففعل، جاز؛ لأنه نسك مشروع. وإن قرن من غير إذنهما، صح ووقع عنهما، ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها؛ لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما. وإن أذن أحدهما دون الآخر، رد على غير الآمر نصف نفقته وحده. 29
28 -إن أُمِر ـ أي النائب ـ بالحج، فحج، ثم اعتمر لنفسه، أو أمره بعمرة، فاعتمر، ثم حج عن نفسه. صح، ولم يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه. 29
29 -إن أمرالمستنيب النائب بالإحرام من ميقات، فأحرم من غيره، جاز؛ لأنهما سواء في الإجزاء. وإن أمره بالإحرام من بلده، فأحرم من الميقات، جاز؛ لأنه الأفضل. وإن أمره بالإحرام من الميقات، فأحرم من بلده، جاز لأنه زيادة لا تضر. وإن أمره بالحج في سنة، أو بالاعتمار في شهر، ففعله في غيره، جاز؛ لأنه مأذون فيه في الجملة. 29
30 -إن استنابه اثنان في نسك، فأحرم به عنهما، وقع عن نفسه دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما بأولى من صاحبه. 29
31 -إن أحرم عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه؛ لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها، فمع نيته أولى. 30
32 -إن أحرم عن أحدهما غير معين، احتمل أن يقع عن نفسه أيضا؛ لأن أحدهما ليس أولى من الآخر، فأشبه ما لو أحرم عنهما. واحتمل أن يصح؛ لأن الإحرام يصح بالمجهول، فصح عن المجهول، وله صرفه إلى من شاء منهما. فإن لم يفعل حتى طاف شوطا، وقع عن نفسه، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما؛ لأن الطواف لا يقع عن غير مُعَيَّنٍ. 30
33 -الظاهر أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها. 31
34 -نفقة المحرم في الحج علي المرأة. نص عليه أحمد ـ يرحمه الله ـ؛ لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته، كالراحلة. 34
35 -الصحيح أنه لا يلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة؛ لأن في