الصفحة 6 من 56

الحج مشقة شديدة، وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. 34

36 -إذا مات محرم المرأة في الطريق، فقال أحمد ـ يرحمه الله ـ: إذا تباعدت مضت. لكن إن كان حجها تطوعا، وأمكنها الإقامة في بلد، فهو أولى من سفرها بغير محرم. 34

37 -ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، ويستحب أن تستأذنه في ذلك. فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه. فأما حج التطوع، فله منعها منه. وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجب عليها، أشبه حجة الإسلام. 35

38 -لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة. ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت. وأما عدة الرجعية، فالمرأة فيه بمنزلتها في صُلْبِ النكاح، لأنها زوجة. 35

39 -متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. 38

40 -فإن خرج للحج، فمات في الطريق، حج عنه من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانيا. 39

41 -لو أحرم بالحج، ثم مات، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره. 39

42 -يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه، إذا كانا ميتين أو عاجزين؛ لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أبا رزين، فقال:"حُجَّ عَنْ أَبِيك، وَاعْتَمِرْ".ويستحب البداية بالحج عن الأم، إن كان تطوعا أو واجبا عليهما. وإن كان الحج واجبا على الأب دونها، بدأ به؛ لأنه واجب، فكان أولى من التطوع. 41

43 -إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام، وقع عن حجة الإسلام. 43

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت