.. . . . . …"الفتى والله إن يقصد [1] يبر"
فإن لم يتقدم ذو خبر، وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط.
وإن أخر الشرط استُغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم كقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُن} [2] .
ولا يمتنع [3] الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره.
ومن شواهد ذلك قول الأعشى:
(540) - لئن منيت بنا عن غب معركة … لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل
و [4] قول الفرزدق:
(1) ع"تقصد".
(2) من الآية رقم"52"من سورة"النور".
(3) ع وك"ولا يمنع".
(4) ع وك وهـ"ومنها قول".
540 -سبق الحديث عن هذا البيت وهو من البسيط"ديوان الأعشى ص 149".
ننتفل: نتبرأ.