وفي أقل من هذه المدة واختلاف هذه الأحوال تتغير الحلى وتختلف المناظر قالوا حديث يبطله النظر
قالوا رويتم عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الإماء قالوا وكسب الإماء حلال ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ما كسبا حراما بإجماع الناس فكيف ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو محمد ونحن نقول إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أجر البغاء وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن وكان لعبد الله بن جدعان إماء يساعين وهو في الجاهلية سيد تيم فأنزل الله عز و جل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ونهى صلى الله عليه و سلم عن كسب الزمارة وهي الزانية يعني هذه