فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1164

على أن البرديجي لم ينفرد بذلك فقد قال أبو الحسن الحصار إن فيها اختلافا والاولى أن تلحق بالمقطوع أذ لم يتفقوا على عدها في المسند ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر

قلت قد تقدم فيها الخلاف أيضا بل قال الذهبي عقب قول البرديجي إنه قوي قال ابن الصلاح ومثله بالنصب على المفعوليه أي مثل الذي نحاة البرديجي رأي الحافظ الفحل ابن شيبه عو أبو يوسف يعقوب السدوسي البصري في مسنده الفحل يعني الآتي في أدب الطالب فإنه حكم على راويه أبي الزبير عن محمد بن الحنفيه عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام بالإتصال

وعلى روايه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي بالإرسال من حيث كونه قال إن عمارا ولم يقل عن عمار كذا له أي لابن الصلاح حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما ولم يصوب أي لم يعرج صوبه أي صوب مقصد يعقوب في الفرق وذلك أن حكمه بالارسال إنما هو من جهه كونه أضاف إلى الصيغه الفعل الذي لم يدركه محمد بن الحنفيه أحد التابعين وهو مرور عمار إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه و سلم أو أن النبي مر بعمار فكلاهما سواء في ظهور الإرسال بخلاف الروايه الأخرى فإنه حكاها عن عمار فكانت متصله ولو كان أضاف لأن القول كأن يقول عن ابن الحنفيه أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه و سلم لكان ظاهر الإتصال أيضا

وقد صرح البيهقي في تعليل الحكم بالإنقطاع فيما شبه هذا بذلك فإنه قال في حديث عكرمه بن عمار عن قيس بن طلق إن طلقا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل يمس ذكرة وهو في الصلاة فقال لا بأس به إنما هو كبعض جسده هذا من يشهد سؤال طلق قلت وبالجمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت