فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1164

شيخنا وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال بل ولا يجرح الثقه بمثل قول المغيرة في المنهال إنه كان حسن الصوت له لحن يقول له وزن سبعه

ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم ما نصه هذا ليس بجرحه إلى أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك عنه انتهى

وجرحه بهذا تعسف ظاهر وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان وقال الدارقنطي إنه صدوق

وإحتج به البخاري في صحيحه بل اطلق له من روايه شعبه نفسه عنه فقال في باب ما يكرة من المثله من الذبائح تابعه سليمان عن شعبه عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد هو ابن جبير عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه و سلم من مثل بالحيوان ووصله البيهقي

وفيه دليل على أن شعبه لم يترك الروايه عنه وذلك إما بما عله سمعه منه قبل ذلك أو لزوال المانع منه عنده

وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكرة ممن يقرأر بالألحان ونص الإمام مالك في المدونه على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعه والترجيع ترد به الشهاده

والحق في هذه المسأله أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغته بإخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فالقاريء فاسق والمستمع آثم وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله فلا كراهه لأنه زاد بألحانه في تحسينه وكذا استفسر غير شعبه فذكر ما الجرح به غير متفق عليه فقال شعبه قلت للحكم بن عتيبه لم لم تحمل عن زاذان قال كان كثير الكلام ولعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت