فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1164

الآمدي وابن الحاجب وغيرهما بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه انتهى

وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلا باتفاق

تتمة من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان ابن حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان وذلك في شعبة على المشهور فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروى إلا عن ثبت والا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة وفي نسخة ثلاثين وذلك أعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر

وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عن من أجمع على ضعفه

وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون فإنه لا يبالي عمن حمل

وقال الفلاس قال لي يحيى بن سعيد لا نكتب عن معتمر إلا عمن تعرف فإنه يحدث عن كل وأعلم أن ما وقع في هذا الفصل من التوسط بين مسألتيه بموافقة حديث لما أفتى به العالم أو عمل به ظاهر في المناسبة مع القول الثالث المفصل في الأول وإن خالف ابن الصلاح هذه الصيغ

السابع واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى وهو على ثلاثة من الأقسام مجهول الأول مجهول عين وهو كما قاله غير واحد من له راو واحد فقط كجبار بالجيم وموحدة وأن شداد الطائي وسعيد بن ذي حدان وعبد الله أو مالك بن أعز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت