فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1164

وخمس تقتلن في الحل والحرم وإن كان موجبه علما جاز بل وفي العمل أيضا ما يجوز بالمعنى نقله ابن السمعاني

وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بالكلام حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعلا الخلاف في الصحابي دون غيره

وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم وبه جزم بعض معاصري الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب

وقيل لا يجوز بمن يحفظ اللفظ لزوال العلة التي رخص فيه بسببها ويجوز لغيره لأنه تحمل اللفظ والمعنى عجز عن أحدهما فلزمه أداء الآخر لأنه بتركه يكون كاتما للأحكام قاله الماوردي في الحاوي ذهب إليه

وقيل لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة قاله ابن حزم في كتاب الأحكام وقيل لا يجوز بغير اللفظ المرادف له بخلافه به مع اختلاف الأصوليين في مسألة قيل إن النزاع في مسألتنا يتفرع عن النزاع فيها وحي جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر على ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل فإن كان من لغته جاز وإلا فلا

وقيل لا يجوز في المعنى الغامض دون الظاهر أشار إليه الخطيب

والمعتمد الأول وهو الذى استقر عليه العمل والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا وقال الثوري لو أدرنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد

وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت