فَهَذَا جُمْلَةُ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (1) .
(20) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ « كِتَابُ الْجُمُعَةِ » (883) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ، قُمْتُ فِي مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ .
وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (4/95) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ بِمِثْلِهِ .
(1) قُلْتُ: وَالرُّوَاةُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرَ أبُو الْقَاسِمِ الْكِنَانِيُّ ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ كَذَلِكَ: أبُو الدَّرْدَاءِ ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .