ومما لا شك فيه أن هذه الشروط التي شرطها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة كانت مع أدائهم الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أسلم مولى عمر رضي الله عنه: ضرب عمر رضي الله عنه الجزية، وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا يضربوها على صبي، ولا على امرأة1، وكان عمر رضي الله عنه يختم أهل الجزية في أعناقهم2.
وممن عاملهم عمر رضي الله عنه معاملة الذميين، المجوس، فقد
1 رواه عبد الرزاق / المصنف 6/88، أبو عبيد / الأموال ص 41، ابن زنجويه / الأموال 1/151،157،158. صحيح من طريق عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر.
2 رواه أبو عبيد / الأموال ص 57، أبو بكر بن أبي شيبة / المطالب العالية لابن حجر ق/471/ب. صحيح من طريق ابن أبي شيبة.
قال: حدّثنا عبد ة عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر كتب عمر ... الأثر.