(ج 4 / ص 292) في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا ؟ عن الحسن ، قال: يكفيه مرة واحدة يقول: لبيك عن فلان.
(ج 4 / ص 292) عن مجاهد قال: كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند الدفعة من عرفة.
(ج 4 / ص 292) عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا حج الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحج ، فإن الله قد علم عمن حج.
(ج 4 / ص 299) عن هشام بن عروة قال: كنت أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي ، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر.
(ج 4 / ص 310) عن مجاهد قال: حججت أربعين حجة ما خرجت إلا متمتعا.
(ج 4 / ص 313) عن عطاء ، قال: أدركت الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين.
(ج 4 / ص 318) عن مجاهد قال: كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون.
(ج 4 / ص 320) عن عطاء قال: كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب ، تعظيما للبيت.
(ج 4 / ص 320) عن عبد الله بن شريك قال: رأيت ابن عمر يطوف وعليه نعلاه ورأيت ابن الزبير لا يفعله.
(ج 4 / ص 327) عن علقمة والأسود أنهما قالا: إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الإمام بعرفة.
(ج 4 / ص 331) عن ابن طاوس عن أبيه قال: تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(ج 4 / ص 331) عن الحسن قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة.
(ج 4 / ص 332) عن مسكين أبي هريرة قال: سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد: أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الابطح فيرتج بها أهل الابطح وإنما أصلها من رجل واحد.
(ج 4 / ص 333) عن مجاهد قال: لا بأس إذا طاف أن يؤخر السعي حتى يبرد.